كتبت إسراء بدرالثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 ص نصت المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاع وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق. ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. ونصت المادة 294 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف المواد 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 151 فقرة ثانية و 152 و 198 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.