يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم السبت، تقريراللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ إبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى مشروع القانون، ووفقا لمشروع القانون فإن عدد مقاعد مجلس الشيوخ ٣٠٠ مقعد كما هو فى القانون القائم، منهم ٢٠٠ مقعد بالانتخاب، موزعة على (١٠٠) مقعد فردى و(١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما بالإضافة إلى١٠٠ مقعد بالتعيين.
وبنص مشروع القانون فى (المادة الأولى) على يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:
مادة (3) (الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية)
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (۱۱)
(الفقرة الثانية)
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها
القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة)
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
وتنص (المادة الثانية) من مشروع القانون على
"يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون".
وتنص المادة الثالثة عل ان يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.