كتبت: منة الله حمدىالسبت، 24 مايو 2025 03:00 ص وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. هذا خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. ووضعت مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون والذى تم عليه الموافقه اليوم من اللجنة التشريعية وفق عدة أسس موضوعية نبينها كالآتى: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي:حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة. وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا؛ فقد جاء متوسط التمثيل النيابي كالآتي: تنص المادة (۱۰۲ / الفقرة الثالثة) من الدستور على أن ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. الأساس الثالث: تم وضع نسبة انحراف معقولة - سواء بالزيادة أو النقصان - لحاصل نتيجة قاعدة متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب لا تجاوز (25) كحد أقصى؛ نظرًا لاستحالة تحقق التساوي الحسابي عمليّا وواقعيّا، والمراعاة تطبيق الأسس الأخرى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والخاصة بالآتي: المحافظات الحدودية - التقسيمات الإدارية - الخصائص الجغرافية). الأساس الرابع: تم مراعاة عدم تجاوز متوسط التمثيل العام مضافًا إليه نسبة الانحراف في جميع المحافظات كأصل عام. أما بالنسبة لمتوسط التمثيل الأحادي مضافًا إليه نسبة الانحراف، فقد تم مراعاته في جميع الدوائر الانتخابية عدا ثلاث دوائر مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، إذ ظهرت إشكالات حالت دون إمكانية مراعاته بهذه الدوائر ، وهو ما سيلي بيانه إظهارًا لشفافية التقسيم، وذلك كله بمراعاة الأساس الخامس الخاص بالمحافظات الحدودية الأساس الخامس: تم استثناء المحافظات الحدودية من قاعدة احتساب متوسط التمثيل النيابي لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية؛ لكونها تُعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، وهو الأمر الذي لا يشكل مخالفة دستورية لكونه تمييزا مبررًا وله سنده من الأسس الموضوعية، وهو ما سبق أن أبرزته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم (18) لسنة 37 قضائية دستورية بجلسة الأول من مارس سنة 2015؛ إذ تم تمثيلها دون تسليط الضوء بشكل رئيسي على إجمالي سكانها وناخبيها والذي لن يصل - في أغلب الأحوال - للحد الأدنى لمتوسط التمثيل العام الأحادي. الأساس السادس: اتخذت الحدود الإدارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليا - والبالغ عددها (384) مركزا وقسما - أساسًا لتقسيم الدوائر الانتخابية بهدف خلق دوائر متجانسة جغرافيا. الأساس السابع: تم مراعاة الحدود الفيزيوغرافية، والخصائص الجغرافية، والمكانية في بعض المحافظات.