لأول مرة، تحصل العمالة غير المنتظمة على اعتراف قانوني صريح، ومظلة حماية اجتماعية وصحية وتمويل مستدام، حيث خصص قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 نصوصا واضحة لحماية حقوق هذه الفئة، والتي ظلت لعقود خارج نطاق الحماية التشريعية الكاملة، في خطوة مهمة نحو دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة القانونية والاجتماعية. حدد القانون بوضوح الفئات التى تعد من العمالة غير المنتظمة ضمن المادة (1)، التي تناولت التعاريف، حيث عرف "العامل غير المنتظم" كالآتي: "كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر خاص، أيا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون، مثل الباعة الجائلين، موزعي الصحف، وغيرهم." • من أبرز أمثلة للفئات المشمولة ضمن العمالة غير المنتظمة حسب القانون: - الباعة الجائلون. - موزعو الصحف. - من يعمل في مهن أو حرف غير منظمة بقانون. - من يؤدي عملا غير دائم بطبيعته مقابل أجر خاص، أي لا يخضع لعقد دائم أو منتظم مع صاحب عمل واضح أو مستقر. • خصائص العامل غير المنتظم وفق القانون: - لا يرتبط بعقد عمل دائم أو مستقر. - يعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير بدون تنظيم قانوني واضح. - لا يغطيه النظام التقليدي للتأمينات أو عقود العمل الجماعية. - يعد من الفئات الأكثر احتياجا للحماية الاجتماعية. • أبرز الحقوق والضمانات التي كفلها القانون:- الرعاية الصحية والاجتماعية:نصت المادة (7) على نقل جميع الحسابات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من وزارة العمل إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.يهدف هذا الصندوق إلى ضمان استمرارية تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية، والتوسع فيها لتشمل فئات أكبر من العمالة غير المنتظمة. - مصادر تمويل مستدامة: وفق المادة (14)، يؤول ثلث الغرامات المحكوم بها نتيجة مخالفات قانون العمل لصالح الوزارة المختصة بالصرف منها على: - الخدمات الصحية والاجتماعية. - برامج التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، بينما يؤول باقي حصيلة الغرامات إلى الخزانة العامة للدولة. وترجع أهمية هذا النص، إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص نسبة ثابتة (1/3) من حصيلة الغرامات لدعم مباشر للعمالة غير المنتظمة، وهو أمر يضمن استدامة تمويل برامج التدريب والرعاية الاجتماعية والصحية دون الاعتماد فقط على الموازنات الحكومية، كما أنه يعزز دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي من خلال التدريب ورفع الكفاءة. - حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها: ألزمت المادة (36) جميع المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى وزارة العمل خلال 30 يوما من بدء التشغيل، يتضمن: أسماء العاملين، وظائفهم، مؤهلاتهم، أجورهم، وجنسياتهم. كما تتابع الوزارة تحديث قواعد بيانات العمالة (مادة 38)، ما يسهل إدراج غير المنتظمين في برامج الدعم والتأمين والتدريب. - فرص تدريب وتأهيل مهني: يتيح القانون للعمالة غير المنتظمة الاستفادة من مراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة المرخصة، كما نص على أن هذه التدريبات تمول جزئيا من نسبة الـ0.25% التي تسددها المنشآت لصندوق التدريب، ما يفتح الباب أمام رفع كفاءة العمالة غير المنتظمة وتأهيلهم لسوق العمل الرسمي.