كتبت إسراء بدرالسبت، 28 يونيو 2025 02:00 ص نصت المادة 49 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون. واشترطت المادة 50 فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وفى هذا السياق نصت المادة 51 على أنه يشترط فى مالك الوسيلة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.