سياسة / اليوم السابع

القانون يُحدد الفئات المستثناة من ممارسة حق الاقتراع.. اعرف التفاصيل

كتبت: سمر سلامة

السبت، 28 يونيو 2025 10:00 ص

حددت المادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حق الاقتراع، حيث نصت على أنه علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يبشر بنفسه الحقوق السياسية

الآتية:

أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه .

ثانيا انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

ويعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا