وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل المادة 21 مكرر أ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع والتى تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية وجاءت موافقة المجلس على المادة بعد إقرار تعديلا تقدمت به الحكومة، على لسان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةـ يقضى أن يكون من شروط الترشح إلا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس الإدارة، وذلك بدلا مما كان فى مشروع القانون أن يكون قد امضى دورتين متتاليتن بعضوية مجلس الإدارة. وقال وزير الرياضة إن هذا التعديل جاء بناءً على اتصال هو والنائبة آية مدنى مع اللجنة الأولمبية. وجاء نص المادة 21 مكررا كما اقرها المجلس: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى: 1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. 3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) الا يكون قد امضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس