كتبت: سمر سلامة
الثلاثاء، 15 يوليو 2025 05:00 صحدد قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28 على أن رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5. أن تخصص 10 من المقاعد علي الأقل للمرأة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.