كتبت: منة الله حمدىالجمعة، 18 يوليو 2025 12:00 ص نصت المادة "24" من قانون الطفل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك وأكد القانون في مادته الرابعة عن حق الطفل في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني. وأكدت المادة الخامسة من نفس القانون على حق الطفل في أن يكون له اسم يميزة، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .