سياسة / اليوم السابع

ماذا تفعل حالة فقد بطاقة الرقم القومى.. وما غرامة تأخير تجددها؟ القانون يجيب

نص القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على كل من بلغ 16 عامًا من عمره استصداربطاقة الرقم القومى وحملها ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن استصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغير تلك البيانات إذا حدث تغير، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها.

مدة سريان بطاقة الرقم القومى 7 سنوات من تاريخ صدورها وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

وإذا فقدت بطاقة الرقم القومى فإن هناك 4 إجراءات لابد من إتخاذها وإلا تقع تحت طائلة القانون وهى كالآتى:

1-عمل محضر بالشرطة لإثبات سرقة الرقم القومى أو فقدانها،  ويتم تجديدها خلال فترة 15 يوما من عمل المحضر.

2-إحضار شخص ضامن لصاحب تجديد البطاقة الشخصية، سواء ” زوج- خالة- أخ- أب”.

3-إحضار بيان عمل من جهه العمل بالتعيين في حالة تغيير الوظيفة.

4-فى حالة الطلاق إحضار وثيقة الطلاق.

أما إذا أنتهت صلاحية بطاقة الرقم القومى ولم تجدد فهناك غرامات مادية تقع على صاحبها وهى كالآتى:

1- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة

2- 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية

3- 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها

4- 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير

5- 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا