كتب علاء رضوانالأربعاء، 06 أغسطس 2025 12:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم المستثمرين والشركات.. التقادم الخمسى يتسبب براءة ذمة إحدى الشركات من دين الضريبة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون عليه لعدم التقرير بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة المرتبات عن السنوات 2011/2017 بالتقادم الخمسي، وتقضي ببراءة ذمة الشركة المدعية من دين الضريبة وأحقيتها في استرداد ما قد يكون قد تم تحصيله من الشركة المدعية، وذلك في الدعوى رقم 84392 لسنة 78 قضائية. وبحسب "المحكمة": وتنص المادة (1) من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة على أن: "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول"، وتنص المادة "2" من القانون ذاته على أن :"يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصيل فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد بموجب كتاب موصى عليه". وتضيف "المحكمة": وتنص المادة "3" من القانون ذاته على أن: "يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أو راد الضرائب والرسوم واعلانات المطالبة والاخطارات إذا سلم أحدها الى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل اليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول"، ويعتبر كذلك طلب رد ما دفع بغير حق اذا أرسله الممول الى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول . وإليكم التفاصيل كاملة: يهم المستثمرين والشركات.. حكم قضائى ببراءة ذمة إحدى الشركات من دين الضريبة.. وأحقيتها في استرداد ما تم تحصيله منها.. وإلحيثيات تؤكد: سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة المرتبات عن 7 سنوات بالتقادم الخمسي برلمانى