نصت المادة"10" من قانون مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى رقم 18 لسنة 2020، على أن تبرم شركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتى :
۱ – تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة.
۲ – بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء ، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد .
3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها ، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
٤ – بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة
5 – تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة ، وشركات الاستعلام الائتماني
٦ – حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك
7 – حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها
۸ – أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها ولشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية ، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة
على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتي (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي :۱ – بيان ببائعي ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه .
۲ – تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل ، وما إن كان ثابتًا أو متغيراً ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.