سياسة / اليوم السابع

للمحامين.. القانون يحدد شروط الالتحاق بجدول تحت التمرين والمدة

كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 17 أغسطس 2025 01:00 م

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 شروط قيد المحامى بجدول تحت التمرين ومدة وشروط انتقاله إلى الجدول الابتدائي، ونصت المادة 21 على ان يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.

وفي المادة 22 نص القانون على أنه يجب أن يحلق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاسئتناف او محكمة النقض أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتب للتمربن فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاثه باحد مكاتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقاً به موافقتها.

كما نصت المادة 23 على ان يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت اتمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول لأحكام الفصل السابق.

وحددت المادة 24: مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى.

و في المادة 25: يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بان يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى الحق بها فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق أو ماكتب السجل التجارى أو ان يعد عقوداً باسمه.

وسمح القانون في المادة 26 للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمه امام المحاكم الجزئية .فيما عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى الحق بها.

كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لابداء طلب أو التاجيل .

كما لا يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الأدارة القانونية التى الحق بها.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر أو توثيق.وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فنون كتابي  بأسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.

فيما أكدت المادة 27 من القانون لا يجوز للمحامى تحت التمربن أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا