سياسة / اليوم السابع

احذر.. الحبس المؤبد لمن ارتكب جريمة إتلاف منشأة نووية لغرض إرهابى

كتبت ـ منة الله حمدى

الأحد، 07 سبتمبر 2025 01:00 ص

عاقبت المادة"98" من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمداً في التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئي لأي مما يأتي :


1- منشأة نووية .

2- منشأة للتصرف في النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى المستهلك .

3- وقود نووى يستخدم في منشأة نووية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها أو أتلفها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا