سياسة / اليوم السابع

الاستئناف: للوارث الطعن على تصرف مورثه وإن كان فى ظاهره بيعا مُنجزا.. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

السبت، 13 سبتمبر 2025 07:12 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قول للى أكل الحرام يخاف".. "الأب" يحرر عقود بيع وهبة في معظم أملاكه لإبنه الوحيد لإبقائه في .. ويلزم بناته بالتوقيع كشهود علي هذه التصرفات.. ويقيم دعوى صحة توقيع.. والإبن يأكل حق أخواته بعد وفاة أبيه.. والقضاء ينصفهن ويعتبر البيع صورى"، استعرض خلاله حكماً قضائياً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بصحة بيع الأخوات المحلات لأخيهم واعتباره بيعا حقيقياً وليس صورياً، والقضاء مُجدداً ببطلان العقود موضوع الدعوى بُطلاناً مطلقاً - واعتبار العقد المتعلق بالمحلات وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 14293 لسنة 28 قضائية، ورسخت لـ3 مبادئ قضائية كالتالى: 

1- للوارث الطعن علي تصرف مورثه وإن كان في ظاهره بيعا مُنجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية اضرار بحقه في الميراث. 

2- رغم صدور التصرف بالبيع في حياة الموروث واستلام الأعيان إلا أن المحكمة اعتبرتها من صورية التحايل على قواعد الميراث.  

3- تساندت المحكمة الي عدت قرائن لإثبات صورية التصرف، الثمن البخس التافه رغم أن قيمة المبيع أكبر من ذلك، لصغر سن المستأنف ضده حيث كان وقت تحرير تلك العقود شاب في مقتبل عمره ولا يسوغ له أن يدفع الثمن الوارد في العقد، ولم يقدم ما يفيد أداء الثمن. 

الخلاصة: 

الأب حرر عقود بيع وهبة وتصرف في معظم أملاكه الي الإبن الوحيد، وألزم البنات بالتوقيع كشهود علي هذه التصرفات، وأقام دعاوي صحة توقيع علي تلك العقود قبل الوفاة بسنتين، ومن منطلق حب البنات الي أبيهم كانوا يطيعوه في كل شئ طاعة عمياء "فأنت ومالك لأبيك" كما جاء في الحديث النبوى، أملهم أن شقيقهم الوحيد لن يتخلي عنهم بعد وفاة أبيهم، لكن الشقيق رفض اعطائهم نصيبهم فى تجارة والدهم، فكان هذا الحكم القيم الذي أبطل تلك التصرفات. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع: وكان البين للمحكمة من مطالعة العقود موضوع الدعوى - أنها ضمت عقد هبة وعقد بيع محل تمليك - وعقد تنازل عن عقود ايجار محلات شاملة ما بها من بضائع والاسم التجاري والسمعة والعملاء، وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة اعلام وراثه المتوفي - مورث الطرفين - أن ورثته هم أبناء المستأنف ضده والمستأنفتين للذكر مثل حظ الانثيين، وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض - أن للوارث الطعن على تصرف مورثه أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث وهو يستمد حقه في الإثبات من القانون مباشرة وليس من خلفه بإعتبار أن التحايل على قواعد الإرث مخالف للنظام العام . 

وبحسب "المحكمة": وإذ كان ذلك - وكان عقد الهبة - وعلى نحو ما هو مقرر بالمادة 488 مدني - أنه عقد شكلي لا يتم إلا بورقة رسمية ومن ثم - فإن الرسمية شرطا لقيام العقد وركنا من أركانه، وإذ كان ذلك - وكان الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين بشأن هبة المحلين المبينين وصفا وموقعا ومحلا لم يتخذ شكل الرسمية ومن ثم - فهو قد فقد ركن من أركان إنعقاده وهو بذلك يعد باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام - ولا يغيير من ذلك ما ورد في البند الرابع من العقد من أن الموهوب له - استلم الأعيان الموهوبة ووضع اليد عليها - حيث أن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال شاهدي المستأنفتين فيما قرراه من أن الأعيان محل العقود موضوع الدعوى ظلت في حيازة المورث وتحت يده حتى وفاته.   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"قول للى أكل الحرام يخاف".. "الأب" يحرر عقود بيع وهبة في معظم أملاكه لإبنه الوحيد لإبقائه في مصر.. ويلزم بناته بالتوقيع كشهود علي هذه التصرفات.. ويقيم دعوى صحة توقيع.. والإبن يأكل حق أخواته بعد وفاة أبيه.. والقضاء ينصفهن ويعتبر البيع صورى


 

                                           برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا