كتبت إيمان عليالأحد، 21 سبتمبر 2025 05:00 م قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، إن تشكيل مجلس الشيوخ في انتظار صدور قرار التعيين من رئيس الجمهورية لـ100 عضو بعد إتمام انتخاب 200 عضو بنظام القائمة والفردي، والتي سيليها تقديم الأعضاء المعينون الأوراق الثبوتية الخاصة بهم للهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن ذلك يعقبه توجيه الدعوة من رئيس الجمهورية بموعد انعقاد أول جلسة والتي تبدأ برئاسة الأكبر سنا ثم أداء الأعضاء لليمين الدستورية المنصوص عليها وبذات الصيغة ولا مجال للحياد عنه. وفي سياق استقبال مجلس الشيوخ الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) لحضور حفل تسليم بطاقات العضوية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أشار الفقيه الدستوري في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن القيد الفاصل في ممارسة مهام العضوية هو حلف اليمين الدستورية بصيغتها المنصوصة دون الانتقاص منها، منوها بأن كارنيه العضوية للعضو الفائز فى انتخابات مجلس الشيوخ هو أحد وسائل إثبات عضوية النائب بالمجلس التي اكتسبها بمجرد إعلان نتيجة فوزه من قبل الهيئة الوطنية ولكن مهام عضويته يكتسبها بعد أداء القسم أمام المجلس". وأضاف الدكتور صلاح فوزى أن قانون مجلس اليشوخ نص فى المادة 31 منه أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها". وأضاف: فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، مشددا أن اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية أعضاء الشيوخ بعد إعلان النتيجة النهائية يعني أن الفائز فى الانتخابات أصبح عضو وبناء عليه يتمتع بالحصانة. وتابع الدكتور صلاح فوزى، قائلا:"بمقتضى الدستور والقانون يتمتع عضو الشيوخ بالحصانة الإجرائية وتعنى أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق إلا إذا رفعت الحصانة عن النائب، حيث نصت المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً. ويضيف "فوزى": لا يكتسب العضو مهام العضوية إلا بعد أداء يمين القسم أمام المجلس، حيث يؤدي أعضاء المجلس وعددهم 300 عضوا منهم 200 منتخبين و100 معينين اليمين الدستورية أمام المجلس فى أول جلسة له، التى يعقدها بناء على دعوة الرئيس للمجلس لبدء دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الثاني، وبعد أداء عضو المجلس للقسم يمارس مهام عضويته والتى تشمل أداء عمله البرلماني تحت القبة بكافة أشكاله.