كتبت – آية دعبسالأربعاء، 24 سبتمبر 2025 04:00 ص أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي حدد 5 اشتراطات وضوابط أساسية لاعتماد استقالات العمال، استنادا إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وجاءت أبرز الاشتراطات التي تضمنها القرار على النحو التالي: أولا: اعتماد الاستقالة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل. ثانيا: يعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – بناء على طلبه – أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية. ثالثا: لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على انهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق فيما بينهما سواء كان العقد محدد المدة او غير محدد المدة، ويتم تحرير اتفاق (تحلل أو تقايل) الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية. رابعا: في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، كما يجب أن يقوم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية. خامسا: التزام صاحب العمل أو من يمثله وفقا لنص المادة رقم 175 من قانون العمل الجديد إليه بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، وإلتزامه بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.