كتب ـ علاء رضوان
الأحد، 28 سبتمبر 2025 03:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لو عقد إيجارك مدون فيه (مدى الحياة) وليس (59 سنة) فأنت مُهدد بالطرد.. محكمة النقض تؤكد: عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى لابد أن تكون محددة المدة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بتفسير عقد إيجار جديد 59 سنة، اعتبار أن العقد مدون فيه جملة "مدى الحياة"، والقضاء مجدداً بالطرد والإخلاء والتسليم، مستندة على أن عقود الإيجارات الخاضعة للقانون المدني المحررة بعد 1996/1/31م في العقود غير محددة المدة "مدى الحياة"، ومن ثم يكون من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي: "شهر" ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563، وذلك في الطعن المقيد برقم 14108 لسنة 92 قضائية.
الخلاصة:عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3 أغسطس 1997 خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 وقد نص في عقد الايجار سند الدعوى أن مدة العقد مدى الحياة، ومن ثم يكون من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي: "شهر" ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإنذار الرقيم 6705 المعلن إليه في 12 سبتمبر 2020 حسبما ورد في مدونات الحكم الابتدائي بإنهاء العقد، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإن خالف هذا النظر واعتبر العقد ممتداً إلى أقصى مدة ممكنة قانونا وهى تسعة وخمسون عامل ورفض الد والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص الماد 563 سالفة البيان، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أوالاجتهاد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
لو عقد إيجارك مدون فيه "مدى الحياة" وليس "59 سنة" فأنت مُهدد بالطرد.. محكمة النقض تؤكد: عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى لابد أن تكون محددة المدة.. ومخالفة ذلك يكون "مشاهرة" مهددا بالإخلاء بعد الإنذار
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.