شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الاجرءات الجنائية، وتضمنت 8 مواد.
وجاءت المادة 48 من مشروع القانون من المواد التى اعترض عليها الرئيس وجاءت تفاصيل الأسباب، كالتالى:
المادة 48 من مشروع القانون: لم تحدد حالات الخطر التى تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، طالما لم توجد محددات او تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نضع معه اعادة النظر فى هذه المادة من اجل تحديد هذه الحالات، أو وضع تعريف لها منعا من التوسع فى التفسيروامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستورى لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، لاسيما ان حرمة المنازل والمحال المسكونة من الحقوق الاصيلة و اللصيقة بالشخصية التى يجب الانحياز من خلال الصياغة المحكمة من أى استثناء يرد عليها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.