سياسة / اليوم السابع

النواب يعرض تفاصيل المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية بقانون الإجرءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى  لمجلس النواب التى عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تلاوة خطاب السيد رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجرءات الجنائية، وجاءت المواد التى اعترض عليها الرئيس كالتالى:

المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون والتى تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجرءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجرءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام ومأمورى الضبط القضائى فنرى إعادة النظر، والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول عام قضائى، التالى لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المنشار إليها.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

 

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

 

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

 

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

 

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

 

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا