كتبت إيمان علي
الخميس، 02 أكتوبر 2025 08:00 صتصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومنها تعطيل أو إهانة الموظف الذي يمارس عمله للاستحقاق البرلماني وصولا للتعدي عليه.
وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
ويؤكد القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.