كتبت إسراء بدر
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 10:00 صأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ونُشر فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، حيث تم تعديل المادة 107 لتنص على أن يستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والرى النص الآتي:
يعاقب كل من يخالف أحكام أى من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام أى من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية فى حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة.
حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التى تحددها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.