كتب علاء رضوانالسبت، 04 أكتوبر 2025 03:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. حكم نهائى بالطرد والتسليم من العين لانتهاء العلاقة الإيجارية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم الملاك والمستأجرين، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مُجدداً بطرد وإخلاء المستأجر من العين والتسليم، لانتهاء العلاقة الإيجارية، حيث إن عقد الايجار كان يتضمن بند أن مدة العقد 8 سنوات، واتفق الطرفان على أن تجدد لمدد مماثلة دون تحديد مدة محددة لإنتهاء العلاقة الإيجارية، فجاء الحكم النهائي بالطرد، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1970 لسنة 76 قضائية المنصورة. المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وأسبابه، فلما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة رقم 147/1 من القانون المدني أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة رقم 148/1 من القانون المدني أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما نصت المادة رقم 150/1 من القانون المدني أنه: "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين"، كما نصت المادة "599/1" من القانون المدني على أنه: "إذا انتهى عقد الإيجار وظل المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة يعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تحدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسري على الايجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة "563". وبحسب "المحكمة": من المقرر قانونا أن نص المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهائه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه، ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وخلالها يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان. وإليكم التفاصيل كاملة: للملاك والمستأجرين.. حكم نهائى بالطرد والتسليم من العين لانتهاء العلاقة الإيجارية.. الثغرة تضمن العقد بندًا لـ"مدة 8 سنوات".. واتفق الطرفان على التجديد لمدد مماثلة دون تحديد موعد انتهاء الإيجار برلمانى