قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ( ثمانية أيام ) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 /10 /2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 15 / 10/ 2025 ، وتقدم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً . وشمل القرار أنه يجب توافر الشروط التالية فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب : 1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. المستندات المطلوبة مع طلب الترشح 1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤ .٢ - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبياً، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادةصادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.ه الشهادة الدراسية الحاصل عليها.٦- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها .إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.۱۰ - شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.۱۱ - ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.١٢ - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن١٣ - التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.١٤ - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. بالنسبة لنظام القوائم . يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية و تلقى طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك ، محدداً به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية. . ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم . . يثبت التمثيل القانوني للقائمة بموجب شهادة معتمدة صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. . و يقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها و صفاتهم . . يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له ، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( ٤٠ ) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل :- ثلاثة مترشحين من المسيحيينمترشحان اثنان من العمال والفلاحينمترشحان اثنان من الشبابمترشح من الأشخاص ذوي الإعاقةمترشح من المصريين المقيمين في الخارج ٣- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.ه أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعلى من أدائها قانوناً. - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة و الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين :- أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويتهب صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشحالمترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.المادة الثالثة )) تقديم طلبات الترشح : يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في سجل قيد طلبات الترشح . (أ) . بالنسبة للنظام الفردى يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشحالمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح، ويتبع في تقديمه الإجراءات التالية :. يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. . ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية مع بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا لحزب واسم هذا الحزب. ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين وهي مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري، ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار . على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ( ۲۰ ) امرأة على الأقل .ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( ۱۰۲ ) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :تسعة مترشحين من المسيحيين .ستة مترشحين من العمال والفلاحين .ستة مترشحين من الشباب .ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة .ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج .على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل .. يجب أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها سلفاً .. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم . . وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.يسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين على النحو التالي: مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعداً . مبلغ ثلاثمائة وستة ألاف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۰۲) مقعداً وتظل خزينة المحكمة المختصة مفتوحة لتلقى مبلغ تأمين الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح . المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب ترشح مع طلب الترشح 1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك و يرفق به صورة شخصية حديثة مقاس ٦٤ .- صحيفة الحالة الجنائية.بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبياً فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.٤- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.ه- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.شهادة ميلاد مميكنه وصورة بطاقة الرقم القومي.- إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفاً وذلك بحسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة.- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.۱۰ شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.١١ - ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.۱۲ - تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحى القائمة من أموال لهذا الغرض، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.١٣ - التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.١٤ - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.مستندات إثبات الصفات التي يتطلبها تشكيل القوائم ...(أ) من الفلاحينيقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ،وأنه مقيم في الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة. (ب) من العماليقدم إقراراً بذلك مصحوباً بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا .ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب الاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ،ويقدم إثباتاً لما تقدم :-شهادة صادرة من أحد المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقاً للقانون رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حقوق التنظيم النقابي لإثبات هذه الصفة على أن تكون معتمدة من وزارة العمل أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية بما يفيد قيد المنظمة مصدرة الشهادة طبقاً للقانون المشار إليه(ج) من الشبابيقدم صورة من بطاقة الرقم القومى أو أصل شهادة الميلاد المميكنة تثبت أن طالب الترشح قد بلغ سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته ، وإن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته.(د) من المواطنين ذوى الإعاقةيقدم بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي صادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصةبوزارة الصحة يفيد إعاقته(هـ) من المصريين المقيمين في الخارجيقدم ما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ؛ بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية ، أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ، ولا يعتبر مقيما في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.لو من المسيحيين والنساء تثبت من واقع بطاقة الرقم القومي ..وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات المادة الرابعة تتم إجراءات الترشح في مواعيدها وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( ۳۸ ) لسنة ۲۰۲٥ بشأن الجدول الإجرائي و الزمني لانتخابات مجلس النواب ، ويراعي الالتزام بتواريخ بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية لكل مرحلة من مرحلتى الانتخاب، ويحظر إجراؤها بأي وسيلة في غير المواعيد المحددة بالجدول المشار إليه . المادة الخامسة الإجراءات التي تتولاها لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية وتلقى طلبات الترشح ا قيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدها للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الآخر لمترشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات. ٢ - يعرض السجلان يوميا على رئيس لجنة تلقى الطلبات لمراجعتها على دفتر الإيصالات، ثم يوقع عليهما بعد آخر طلب تم قيده، مع إثبات عدد الطلبات بالنظام الفردي التي قدمت في هذا اليوم بالأرقام والحروف في السجل الخاص بالنظام الفردى، وعدد القوائم التي تقدمت للترشح في هذا اليوم بالأرقام والحروف في السجل الخاص بنظام القوائم.تخصيص ملف لكل طالب ترشح فى دوائر النظام الفردى يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منه ويكتب على وجه الملف اسم طالب الترشح - تاريخ تقديم الطلب عدد المستندات المودعة بالملف. الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وتخصيص حافظة ملفات لكل قائمة توضع فيها المستندات المقدمة من كل طالب ترشح بالقائمة. إرسال الطلبات والمستندات التي تلقتها أولاً بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح. ه إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات في نهاية كل يوم من أيام الترشح بكشف يتضمن أسماء طالبي الترشح لكل نظام من النظامين، ويتم الإخطار يومياً ولو لم يتقدم أحد. المادة السادسة الإجراءات التي تتولاها لجنة فحص طلبات الترشح تتولى اللجنة فحص كافة طلبات الترشح و البت فى صفات المترشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة على النحو الوارد بهذا القرار، والبت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في نظامي الفردى والقوائم للأحزاب أو كونهم مستقلين. وتعد اللجنة بعد انتهاء فترة الترشح وفي خلال المدة المحددة لها في الجدول الزمني كشفاً مستقلاً بأسماء المترشحين بالنظام الفردى الذين قبلت أوراقهم متضمناً الرمز الإنتخابي والإنتماء الحزبي -إن وجد - أو كونه مستقلاًكما تعد اللجنة المشار إليها كشفاً آخر بأسماء المترشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة و الصفة التي ثبتت لكل مترشح فيها ، وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلاً. وتعرض اللجنة في اليوم التالي لإقفال باب الترشح الكشفين المشار إليهما بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة بعد انتهاء فحص الطلبات وتحديد المقبولين ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التاليةترسل لجنة فحص طلبات الترشح نسخة من الكشفين المشار إليهما سلفاً إلى لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة، والتي تتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات المادة السابعة لكل من تقدم للترشح و لم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه ، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه . ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ، و لممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحة المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .و يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم و أسماء المترشحين . وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، و لو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم . وتقوم لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المترشحين والقوائم عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء الادارى - إن وجدت - ثم تقوم بإعلانها على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحكمة الابتدائيةوتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المترشحين والقوائم النهائية كل في دائرته الانتخابية في صحيفتي الأخبار والجمهورية. المادة الثامنة لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح إلى لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية وتلقى طلبات الترشحخلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بإعلان على يد محضر أو بشخصه أو بموجب توكيل خاص يبيح ذلك ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ، وذلك وفقاً للجدول الزمني لعملية الإنتخاب . ويجوز التعديل فى مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين . وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل و التنازل في القوائم وذلك في صحيفتي الأخبار والجمهورية فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية . 1 2 3 4 5 6 7