سياسة / اليوم السابع

رغم البراءة.. حكم قضائى يتصدى لأزمة "نقابة الصحفيين" الموازية.. عن "برلماني"

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الأحد، 05 أكتوبر 2025 05:00 م
>>حكم تزوير محررات نقابة الصحفيين وانشاء صحف " اليوم - مصر نيوز - جريدة الناس والحياة" >> الحيثيات تؤكد رغم عدم ثبوت التزوير إلا أن هناك احتيال ليس اختصاص المحكمة >>المتهمين أنشاوا كيان تحت مسمى "النقابة العامة للعاملين بالصحافة" وبالاستعلام عنها من النيابة العامة نقابة الصحفيين ردت وقالت: "لا يوجد كيان بهذا الإسم" >>المتهمان استخرجا كارنيهات صحافة واعلام لـ450 مواطن  مقابل مبلغ مالي >>القضية النيابة حققتها فى حوالي 12 الف صفحة

 

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "انتحال صفة صحفي.. النقابة العامة للعاملين بالصحافة تُثير أزمة داخل مجتمع الصحفيين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات يهم جموع صحفيين مصر، ببراءة شخصين من تهمة تزوير محررات رسمية لنقابة الصحفيين وانشاء صحف "مصر اليوم - مصر نيوز - جريدة الناس والحياة". 

 

وأستندت المحكمة في حيثيات الحكم أنه رغم عدم ثبوت التزوير للمحرر الرسمى إلا أن هناك احتيال ونصب ليس اختصاص المحكمة، حيث أن المتهمين أنشاوا نقابة موازية بإسم "النقابة العامة للعاملين بالصحافة"، وبالاستعلام عنها من النيابة العامة لنقابة الصحفيين ردت بأنه ليس في مصر شيء بهذا المسمى، إلا أن المتهمين كانوا يقوما بإستخراج كارنيهات صحافة واعلام لـ450 مواطن في مصر مقابل مبلغ مالي، وهو الأمر الذى كان يعرضهم لجرائم انتحال الصفة، كما أن القضية النيابة حققتها فى حوالي 12 الف صفحة، وذلك في القضية رقم 7279 لسنة 2020. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن المحكمة تقدم لقضائها وفي سياق تناول الدفع بإنتفاء أركان جريمة التزوير من الأوراق بالقول أنه ليس في قانون العقوبات المصري جريمة أخرى اختلف فيها رأي الفقه واضطربت فيها أحكام المحاكم بمثل ذلك الاختلاف والاضطراب الذي أصاب جريمة التزوير في المحررات، وليس بالأمر المقبول في نطاق التجريم والعقاب أن تكون الحدود بين التجريم والاباحة محل اختلاف أو اضطراب، وذلك يرجع إلى طبيعة الجريمة نفسها واشتباهها بأنواع أخرى من الجرائم وبأنواع أخرى من الغش المدني أو الكذب المسطور الذى لا يعاقب عليه القانون الجنائي بالإضافة إلى تنوع المحررات وانتشارها وتعدد طرق التزوير وأساليبه.

 

وتضيف "المحكمة": وقد انعكس ذاك على أن ثار خلاف حول المصلحة التي يهدف إليها القانون من جراء جريمة التزوير، فهناك رأي يقول أنها تكمن في حماية الثقة العامة بالضمان والاستقرار الذي ينبغي أن يحيط بالمعاملات وبسائر مظاهر الحياة القانونية المكتوبة في المجتمع، بينما هناك رأي آخر يقول أن فكرة حماية الثقة العامة لا تصلح بذاتها كعلة التجريم، لأن الجاني إنما يقصد من فعلته تحقيق نفع خاص دون أن يدور بخلده إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


بينما يرى رأى ثالث أن المصلحة المعتدي عليها في جريمة التزوير هي الثقة العامة في صحة المظهر القانوني للمحررات التي يشملها القانون بحمايته عن طريق منحها قوة تدليليله وترتيب آثار قانونية عليها سواء أكان المحرر رسمياً أو عرفياً، وأياً كان الرأي في المصلحة التي قصد المشرع المصري أن يحميها في جريمة التزوير فقد اتجه الرأي الغالب المستقى من الفقه وأحكام القضاء أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليه القانون، وأما بالنسبة لاحتمال الضرر في المحررات الرسمية فقد استقر الفقه والقضاء على افتراض الضرر إذا وقع تغيير الحقيقة في محرر رسمي.   

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

انتحال صفة صحفي.. "النقابة العامة للعاملين بالصحافة" تُثير أزمة داخل مجتمع الصحفيين.. ونقابة الصحفيين اعتبرتها نقابة موازية وإحالة متهمين للمحاكمة بتهمة تزوير 450 كارنيه.. و"الجنايات" تُبرئهما 

 


 

                                          برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا