كتب - أحمد عبد الهادىالخميس، 09 أكتوبر 2025 10:13 م أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا، أكدت فيه أن عدم إثبات الحيازة الفعلية للأراضي الصحراوية يُعيق تقنينها قانونًا، مشددة على أن الدولة لا تُقنن إلا أوضاع واضعي اليد الجادين الذين أثبتوا استصلاحهم للأراضي وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. تعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها مواطن طالبًا تقنين مساحة 24 فدانًا من الأراضي الواقعة غرب مركز سمالوط بمحافظة المنيا، إلا أنه عجز عن تقديم ما يثبت حيازته للأرض أو قيامه باستصلاحها فعليًا، كما لم يُقدّم ما يفيد سداد مقابل الانتفاع بها وفقًا للإجراءات القانونية، فصدر حكم برفض الدعوى. وأكدت حيثيات الحكم، أن مجرد تقديم طلب لتقنين وضع اليد أو سداد رسوم المعاينة لا يُنشئ أي حق مكتسب، ما لم يثبت مقدم الطلب استغلال الأرض واستصلاحها بما يتفق مع الغرض الذي خصصت من أجله. واوضحت الحيثيات، أن هدف الدولة من تقنين الأوضاع هو دعم المزارعين الجادين وتشجيع التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية، وليس منح الملكية لمن يضع يده على الأرض دون سند قانوني، موضحة أن التقنين يمثل مكافأة قانونية للملتزمين وليس وسيلة لاكتساب ملكية بغير حق.