كتب ـ محمد عبد الرازقالثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 04:00 ص حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، شروطا لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية وتداولها وذلك بشروط خاصة تخضع للرقابة نظرها لخطورتها على البيئة. فنصت المادة 27 من القانون على أن : (أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للاكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة. (ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . (جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعية نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية و الإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد و إنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة و التعاونيات وغيرها . (د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .