كتب ــ محمد عبد الرازقالثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 07:00 ص نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ . نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضو)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. 2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس. 3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. 4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. واشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت على تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب. وتنص المادة 29 على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. ونظمت المادة 30 خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025 بتعيين عدد من الشخصيات الوطنية المتميزة أعضاءً بـ مجلس الشيوخ، تقديرًا لعطائهم في مجالاتهم المختلفة وإيمانًا بدورهم في إثراء الحياة السياسية والتشريعية، ودعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.