كتبت: منة الله حمدىالسبت، 18 أكتوبر 2025 02:00 ص أجازت المادة "33" من قانون الخدمة المدنية ندب الموظف؛ على يكون بقرار من السلطة المختصة ، ويكون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك . ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات . وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة. وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل. واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية