كتب ـ علاء رضوان
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 02:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للأجانب.. النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب"، استعرض خلاله حكماً مهماً صادراً من محكمة النقض يضع ضوابط دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وذلك فى الطعن المقيد برقم 8319 لسنة 91 قضائية، قالت فيه:
1- وجوب تدخل النيابة كطرفٍ مُنضم فيها بحسبانها من الدعاوى التي يجوز أن ترفعها بنفسها.
2-السبيل لذلك إخبار قلم كتاب النيابة كتابةً بها بمجرد رفعها.
3- اشتراط وجوب تدخل النيابة فيها وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة.
4-أما مخالفة ذلك يكون أثره بطلان الحكم الصادر فيها.
5-جواز إثارة ذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام من المادة 6 من قانون 230 لسنة 1996 والمواد 88، 91/1، 92 مرافعات.
المحكمة في حيثيات: وحيث إنه وعن السبب المبدى من النيابة فهو سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع والتي حلت محل المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 على أنه:
"يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه: "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية، وإلا كان الحكم باطلا:
1-الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
وتضيف "المحكمة": وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أنه: "تُعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه: "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ....."، مؤداه أنه يجب على النيابة أن تتدخل كطرف منضم في دعوى بطلان التصرفات المخالفة الأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعوى التي يجوز أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم الكتاب المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للأجانب.. النقض تضع 5 مبادئ لـ"دعاوى بطلان التصرفات" المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك الأجانب.. وتؤكد: وجوب تدخل النيابة كطرفٍ مُنضم فيها بحسبانها من الدعاوى التي يجوز أن ترفعها بنفسها.. ومخالفة ذلك يُبطله
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
