كتب علاء رضوانالأربعاء، 05 نوفمبر 2025 04:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررات.. ما هو موقف القانون من تحايل الزوج أو المُطلق بالتصرف فى مسكن الحضانة بالبيع أو الايجار؟"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول إشكالية التصرف في مسكن الحضانة، حيث قد يلجأ الزوج في كثير من الأحيان لحيل وألاعيب، ألا وهى حيلة بيع الشقة لأخر، وفي الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية – مثلاً - عن طريق عقد صورى مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفي هذه الحالة لا يستطيع القاضي إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن. ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاً أن يلجأ الزوج إلى تحرير عقد إيجار صورى بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفي هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها، ومن هنا يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج وبالرغم من وجود بعض التحايلات والثغرات في هذا الشأن إلا أن الزوج تتمكن من شقة الزوجة . في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تواجه الزوجات المتضررات، تتمثل في الإجابة على السؤال.. تحايل الزوج أو المُطلق بالتصرف فى مسكن الحضانة بالبيع أو الايجار؟ ومدى صحة هذا التصرف؟ متى يكون باطلا ومتى يكون صحيحا؟ خاصة وأن الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه: "علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب"، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته . وإليكم التفاصيل كاملة: للمتضررات.. ما هو موقف القانون من تحايل الزوج أو المُطلق بالتصرف فى مسكن الحضانة بالبيع أو الايجار؟.. ومدى صحة هذا التصرف؟.. ومتى يكون باطلاً ومتى يكون صحيحاً؟.. المشرع أوقف التصرف ومنع تنفيذه متى توافر شرطان برلمانى