كتبت ـ أسماء شلبى
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 08:00 صنظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات المطلوب تقديمها من قبل الزوج لإقامة دعوي النشوز .
- أصل عقد الزواج الشرعي.
- يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف النشوز وأن تدخل فى عصمته بالطاعة ويتم تسليمه للزوجة أو وكيلها.
-يقدم صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.
- صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
- التوكيل الذي قام الزوج بعمله للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.
-عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.
- إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.
- رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.
- وأبرز شروط رفع دعوي النشوز أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح ، وأن تكون الزوجة غادرت مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة، وأن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوي، بالإضافة إلي عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.