كتبت ـ أسماء شلبيالثلاثاء، 12 أغسطس 2025 02:00 ص أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها على طاعته، وتشهيرها بسمعته، وتحايلها للحصول على نفقات علاجية -تجميلية – بمبلغ 219 ألف جنيه، ليؤكد:" رفض خضوع زوجتي لجراحة تجميلية وبالرغم من قامت بذلك دون علمي، وبعدها لاحقتني أمام المحكمة للحصول على المصروفات التي سددتها". وأضاف: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، وقامت بملاحقتي بدعاوي حبس، ورغم سلوكي كل الطرق الودية لحل الخلافات أصرت على الحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لتمكث في منزل عائلتها طوال 10 أشهر وتطالب نفقات مبالغ فيها". وأشار: "اتهمت زوجتي بالتحايل وتزوير مستندات رسمية، بخلاف حرمانها لى من رؤية أبنتي، وطالبت بإثبات خروجها عن طاعتي ونشوزها بعد رفضها العودة للمنزل، وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وغضبها مني وسبها لي". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.