كتبت أسماء شلبىالأحد، 24 أغسطس 2025 09:00 ص طالبت زوجة، تمكينها من الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت سوء عشرة زوجها، لتؤكد:" زوجي باع شقتنا دون علمي، وطلب مني الانتقال لشقة في مكان نائي، وشهر بسمعتي، وباع منقولاتي ومصوغاتي ورفض رد حقوقي بعد زواج دام بيننا 11 عاما". وتابعت الزوجة:" لاحقت زوجي بطلب للحصول على الطلاق للضرر، لاستحاله العشرة بينا وتعرضي للضرر المادي والمعنوي، بسبب الخلافات وإصراره على إيذائي، وتركت المنزل وذهبت لمنزل والدتي، وعندما طالبته بالإنفاق علي رفض وهددني، وحاول ابتزازي لإبرائه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج". وأشارت الزوجة:" عشت في جحيم، بسبب محاولته إلحاق الضرر بي والتشهير بسمعتي وادعائه نشوزي حتي لا يضطر لسداد أي نفقات، وقدمت دعوي للطلاقبعد تركه لي معلقة فترة طويلة وابتزازي لسداد مبالغ ماليه له لتطليقي، ولاحقته بعشرات الدعاوي لإلزامه بسداد مصروفات أولاده، وطالبته بنفقة زوجيه لي، بعد أن دمر حياتي وأصابني بالضرر المادي والمعنوي". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.