حوادث / اليوم السابع

للزوجات.. تعملى ايه لو زوجك أجبرك على توقيع مستندات وعرضك للابتزاز؟

كتبت أسماء شلبى

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 05:00 ص

الابتزاز من الجرائم الخطيرة التى من الممكن أن تهدد سلامة من يتعرض له، وحرص القانون على التصدى له، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحية ورد حقوقها، وكثير من الزوجات تتقدم للشكوى من التعرض للعنف والاستغلال والابتزاز والإساءة على يد الزوج، بعد أخذها القرار الانفصال، والاكراه لتوقيع تنازل عن حقوقهن الشرعية المسجلة تحت التهديد المادى أو المعنوى.

وخلال السطور التالية نقدم حلول قانونية للزوجات لمواجهة التعرض للابتزاز على يد الأزواج وإثبات الضرر المادى والمعنوى الواقع عليهن وكيفية إثبات الاكراه فى توقيع المستندات.

- المادة 375 مكرر نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه.

- النص القانونى والعقوبة تشمل إرغام الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو منع تنفيذ الأحكام متى كان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تعريض حياته للخطر.

- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال وحال تعرضها للابتزاز للتنازل عنها تستطيع إثبات ذلك ومعاقبة الزوج.

- التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.

- عند ثبوت وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع تحـت تهديد مادى أو معنوى انتفت المسؤولية الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.

- كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد وفقا لقانون رقم 95 لسنة 2003.

- جريمتا الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة ويتم استخلاص الوقائع من ظروف الدعوى وقرائنها.

- الخبير دوره إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت الإكراه.

- والإجراءات التى تتخذها الزوجة لإثبات تعرضها للإكراه تبدأ بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، به تفاصيل الواقعة بالاستعانة شهادة الشهود، وتقديم المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير.

- حال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا