كتب أحمد عبد الهاديالثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 11:08 م أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا، أكدت فيه أن الموظف العام يجب أن يلتزم في سلوكه الشخصي والعام بما لا يفقده الثقة والاعتبار، مشددة على أن كثيرًا من التصرفات الخاصة قد تنعكس سلبًا على مكانة المرفق العام الذي ينتمي إليه، وتمس كرامة الوظيفة وسمعة الجهة التي يعمل بها. وأوضحت المحكمة، أن الموظف ملزم بتجنب كل فعل من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الحط من قدرها، وأن الأفعال الشائنة التي تسيء إليه تنعكس بالضرورة على الجهة الإدارية التي يمثلها. وأكدت “أن واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة لا يقتصر على أداء العمل داخل مقر الوظيفة فحسب، بل يمتد إلى سلوك الموظف خارج نطاق العمل أيضًا، إذ يجب عليه أن ينأى بنفسه عن أي تصرف قد يمس الثقة العامة أو واجبات وظيفته، مشيرة إلى أن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عبث أو عدم اكتراث يشكل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. وشددت المحكمة على أن العامل ملزم بأداء عمله بدقة وأمانة ووفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة له، وأن أي إهمال أو تقصير يُعد خروجًا على مقتضيات الوظيفة العامة، ويبرر مؤاخذته تأديبيًا، متى ثبت بالأدلة القاطعة ارتكابه فعلًا محددًا يخالف واجبات وظيفته أو يمس الثقة الواجبة فيه.