كتب - أحمد عبد الهاديالخميس، 16 أكتوبر 2025 06:30 ص تصل بعض الخلافات الأسرية بين الزوجين أحيانا إلى ساحة محكمة الأسرة، نتيجة استحالة استمرار هذا الزواج، مما يدفع بعض الزوجات إلى إقامة دعوى قضائية للخلع، وفقا لقانون 2000 الذى وضع عدة شروط من أجل إقامة دعوى الخلع. وحددت المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000، شروط إقامة دعوى الخلع للزوجة المتمثلة فى: 1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها). 2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض. وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقًا للقانون. وتنص المادة 20 على أنه: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. الجدير بالذكر أن الخلع هو إنهاء عقد الزواج بسبب عدم رغبة الزوجة فى استمرار الزواج ورغبتها فى الانفصال، وفشلها فى موافقة الزوج على تطليقها، ويقع الخلع بعد تنازل الزوجة عن حقوقها مثل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة مقابل موافقة الزوج على الطلاق، ويختلف الخلع عن الطلاق فى أنه لا يتطلب موافقة الزوج.