أحمد عبد الهادي
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 03:59 مأرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن التعويض في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على تعويض حال تضررهم من قرارات النزع أو الإزالة، متى ثبتت صلتهم بالعقار المنزوع وتحقق الضرر الفعلي عليهم، سواء بفقد مصدر الدخل أو الانتفاع بالمكان.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نطاق التعويض لا يقتصر على ملاك العقارات فقط، بل يشمل كل من يثبت تضرره بصفة مباشرة من تنفيذ مشروع ذي نفع عام، باعتبار أن العدالة لا تميز بين ضرر المالك والمستأجر طالما أن الضرر قائم ومؤكد.
وشددت المحكمة على أن الدولة عند تنفيذ مشروعاتها العامة ملزمة باحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تعويض المتضررين، تحقيقًا للتوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد الخاصة.
وأضافت أن المنفعة العامة لا تعني إهدار الحقوق دون مقابل، بل تقتضي التزام الجهات الإدارية بتعويض كل من لحقه ضرر من قراراتها، تعزيزًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القضاء.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
