كتب – أحمد عبد الهاديالأربعاء، 05 نوفمبر 2025 05:00 ص أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا أكدت فيه أن الموظف العام مطالب في كل تصرفاته، داخل العمل أو خارجه، بأن يحافظ على سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار. وأوضحت المحكمة أن كثيرًا من التصرفات الشخصية قد تؤثر تأثيرًا بالغًا في حسن سير المرفق العام وسلامته، وقد تمتد آثارها إلى كرامة الوظيفة وسمعتها، مشددة على ضرورة أن يتجنب الموظف كل ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وأن يبتعد عن الأفعال الشائنة التي تُسيء إليه وتمس بالضرورة الجهة التي ينتمي إليها. كرامة الوظيفة لا تنفصل عن سلوك الموظف وأضافت المحكمة في حيثياتها أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بضرورة أن ينأى الموظف بنفسه داخل نطاق عمله أو خارجه عن أي تصرف يمس واجباته الوظيفية، معتبرة أن أي سلوك ينطوي على تهاون أو عبث أو عدم اكتراث يُعد مساسًا مباشرًا بكرامة الوظيفة العامة. وأكدت أن مثل هذه الأفعال تُشكل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة والعقاب. الالتزام والدقة والأمانة واجبات لا خيار فيها وشددت المحكمة على أن العامل العام ملزم بأداء عمله بنفسه بدقة وأمانة، وأن عليه الالتزام التام بالقوانين والتعليمات المنظمة لوظيفته، وأن أي إخلال بتلك القواعد يُعد خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي. كما أكدت أن للسلطة المختصة حق مؤاخذته تأديبيًا عن كل فعل يتنافى مع الثقة والاحترام الواجبين لشاغلي الوظائف العامة. لا عقوبة دون دليل قاطع وبيّنت المحكمة أنه لا يجوز إدانة الموظف إداريًا إلا إذا ثبت بدليل قاطع ارتكابه فعلًا إيجابيًا أو سلبيًا محددًا أسهم في وقوع المخالفة، على أن يكون هذا الفعل مخالفًا صريحًا لواجبات الوظيفة أو مندرجًا تحت الأعمال المحظورة قانونًا.