دبي: «الخليج» أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً بشأن المعاملة الضريبية لتوريدات السلع والخدمات التي تتم عبر نظام المقايضة، مؤكدة أن هذا النوع من المعاملات يُعدّ خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنفس الطريقة التي تُطبق على المعاملات النقدية. وأشارت الهيئة إلى أن المقايضة تُعتبر معاملة تتضمن، كحد أدنى، توريدين متزامنين، حيث يقدّم كل طرف سلعة أو خدمة للطرف الآخر دون مقابل نقدي مباشر. ما يحتّم على كل طرف تقييم ضريبة القيمة المضافة على التوريد الذي يقدّمه. وأوضحت الهيئة أن التوريد ضمن المقايضة يشمل: التوريد الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتوريد الخاضع للضريبة بنسبة صفر في حال استيفاء الشروط، والتوريد المُعفى من الضريبة عند تحقق متطلبات الإعفاء، بالإضافة إلى التوريد الواقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، كأن يكون مكان التوريد خارج الدولة. القيمة السوقية وفيما يتعلق بتقييم القيمة السوقية للتوريدات غير النقدية، أوضحت الهيئة أنه ينبغي للطرفين في معاملة المقايضة الالتزام بعدة قواعد عند تحديد قيمة السلع أو الخدمات المتبادلة. وتتمثل القاعدة الأساسية في أن تكون القيمة السوقية هي السعر الذي يمكن تحقيقه بين أطراف غير مرتبطين بأي علاقة، وفي ذات تاريخ التوريد، وداخل الدولة. واستعرضت الهيئة مثالاً لهذا الشرط، كأن يقوم مؤثّر على أحد منصات التواصل الاجتماعي مسجّل لضريبة القيمة المضافة، بتوريد خدمات تسويقية في أحد المطاعم بقيمة سوقية تبلغ (1000) درهم نظير مبلغ 900 درهم ووجبة غذائية بقيمة 100 درهم، فإنه يكون إجمالي المبلغ الذي تلقاه المؤثر 1000 درهم، ويخضع لضريبة القيمة المضافة الأساسية (5%). وفي حال تعذر تحديد القيمة السوقية وفقاً للمبدأ أعلاه، يتم الاعتماد على القيمة النقدية التي يمكن تحقيقها من توريد مماثل داخل الدولة، بشرط أن يكون التوريد متاحاً بحريّة بين أطراف غير مرتبطين. أما إذا تعذّر تحديد القيمة السوقية وفقاً لهذين المبدأين، فإنه يتم الرجوع إلى تكلفة استبدال السلع أو الخدمات بأخرى مماثلة، بشرط أن يتم التوريد من قِبل مورد مستقل لا تربطه أي علاقة بالمستلم. إصدار الفواتير الضريبية وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة إصدار فواتير ضريبية من قِبل جميع المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة عند تقديمهم لتوريدات خاضعة للضريبة، حتى وإن لم يكن المقابل نقدياً، ما دام الطرف الآخر قد تلقى سلعة أو خدمة ذات قيمة. وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يسري بشكل خاص على التوريدات التي تتم من خلال اتفاقيات مقايضة بين طرفين مسجلين في النظام الضريبي؛ حيث يُلزم كل طرف بإصدار فاتورة ضريبية تعكس القيمة الفعلية للتوريد الذي قدّمه. ويأتي ذلك التزاماً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.