نص قانون الاستثمار على عدد من الاشتراطات المتعلقة بالتصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، خاصة في حالة الترخيص بالانتفاع. وبحسب المادة 58 من القانون، يجوز التصرف في هذه العقارات بعدة صور، تشمل: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع، وذلك إما بطلب من المستثمر أو من خلال دعوة أو إعلان من الهيئة العامة للاستثمار. كما أجاز القانون للجهات الإدارية المالكة للعقارات الاشتراك في المشروعات كحصة عينية أو عبر المشاركة، وفقًا لقرار يصدر من مجلس الوزراء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات هذا الاشتراك. وفيما يخص الترخيص بالانتفاع مقابل عوض مالي، فقد حدده القانون بمدة لا تتجاوز 50 عامًا قابلة للتجديد، بشرط استمرار نشاط المشروع، مع احتفاظ الجهة المالكة بحق تعديل قيمة المقابل عند التجديد. ويقتصر منح الترخيص على المستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، وهي ذات القواعد المطبقة في حالات التأجير.