كتب هانى الحوتى
الجمعة، 10 أكتوبر 2025 08:00 مأصدرت محاكم القاهرة والجنح الاقتصادية، سلسلة من الأحكام الاستئنافية بحق عدد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لشركات كبرى نتيجة مخالفاتهم في سوق الأوراق المالية، هذه الأحكام شملت التلاعب بأسعار الأسهم، تأخير تقديم القوائم المالية، ومزاولة أنشطة التأمين والاستثمار دون ترخيص قانوني، وفرضت غرامات مالية تراوحت بين آلاف ومئات الآلاف من الجنيهات، كما تضمنت بعض الحالات منع المتهمين من مزاولة نشاطهم لفترات محددة، وذلك بهدف حماية حقوق المستثمرين وضمان شفافية التداول في السوق المالي المصري.
في القضية رقم 7994 لسنة 2024، صدر حكم استئنافي بتاريخ 4 مارس 2025 بتغريم حسام حنا الله باخوم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مبلغ ألفي جنيه عن كل يوم تأخير خلال عام 2024 لتأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، وفي قضية مشابهة برقم 7135 لسنة 2024، حكم على نفس الشخص بغرامة ألفي جنيه عن كل يوم تأخير لعام 2023 بعد أن تأخرت الشركة عن تقديم قوائمها المالية لمدة 30 يومًا.
وفي قضية أخرى رقم 3131 لسنة 2023، صدر حكم استئنافي بتاريخ 8 أغسطس 2025 بتغريم منة الله جمال محمود حزين وإيمان جلال عبد الله، رئيسة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، مبلغ 26 ألف جنيه والمصاريف لتأخر تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 لمدة 13 يومًا.
وفي القضية رقم 2093 لسنة 2019، تم تغريم محمد طلعت حسين الطباخ وحسين طلعت حسين الطباخ وهدى سمير توفيق وتامر رمضان حسان إمام وسيد محمد سيد صالح عبد المؤمن، بمبلغ 300 ألف جنيه لكل منهم بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب بسعر سهم شركة "ليفت سلاب" خلال الفترة من 19 يونيو إلى 11 يوليو 2018، ما أدى إلى رفع سعر التداول بشكل مصطنع وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب المستثمرين الآخرين.
كما شملت الأحكام القضية رقم 2371 لسنة 2022، وصدر حكم استئنافياً بتاريخ 4 مارس 2025 بتغريم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف وعضوين آخرين من مجلس إدارة شركة رواد للسياحة والشركة المصرية العقارية مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم بسبب قيامهم بعمليات بيع وشراء متبادلة على أسهم الشركتين دون موافقة الجمعية العمومية، رغم شغلهم مناصب قيادية في الشركات، ما أدى إلى ترتب التزامات مالية متبادلة دون أخذ الموافقات القانونية اللازمة.
وفيما يخص قطاع التأمين، صدر حكم استئنافي بتاريخ 8 مايو 2024 بتغريم أيمن جورج لويس فرج، العضو المنتدب لشركة جراند إيليت أيجبيت للرعاية الصحية، ومخالفين آخرين 5 آلاف جنيه بعد مزاولة نشاط إصدار وثائق التأمين دون الحصول على التراخيص القانونية، كما صدرت أحكام أخرى بتغريمه 10 آلاف جنيه في 13 مايو 2024 لمزاولة نشاط التأمين بالمخالفة للقانون، بالتعاون مع شركاء آخرين.
أما بالنسبة لشركة جراند إيليت أيجبيت، فقد صدر حكم استئنافي بتاريخ 13 مايو 2024 بتغريم ريمون سمير بشاى حنا وأيمن جورج لويس فرج مبلغ 50 ألف جنيه لقيامهما بإصدار وثائق التأمين الطبية دون ترخيص قانوني، كما صدر حكم استئنافي آخر بتاريخ 15 يوليو 2024 بتغريم نفس المتهمين مبلغ 50 ألف جنيه بسبب مزاولة نشاط التأمين دون أن تكون الشركة مرخصة ومسجلة لدى الهيئة.
وفي قطاع شركات الوساطة المالية، حكمت محكمة النقض بتاريخ 1 يونيو 2025 بتغريم طارق محمد طلعت حافظ الأبحر العضو المنتدب لإحدى شركات الوساطة مبلغ 200 ألف جنيه وحرمانه من مزاولة النشاط لمدة سنة لعدم التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش خلال عام 2022، كما صدر حكم استئنافي آخر بتاريخ 12 يونيو 2023 بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لقيام الشركة بتنفيذ عمليات شراء بالهامش رغم تجاوز نسب الهامش المقررة قانونًا خلال عامي 2021 و2022.
تعكس هذه الأحكام حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والمحاكم المختصة على حماية المستثمرين، وضمان الشفافية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على الثقة في السوق المالي المصري، وتؤكد أن أي مخالفة للقوانين المالية والتلاعب بالأسواق لن تمر دون عقاب صارم، وهو ما يمثل رسالة واضحة لجميع المستثمرين على ضرورة الالتزام بالقوانين والتقيد باللوائح التنظيمية في جميع التعاملات المالية داخل البورصة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.