الارشيف / عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

محمد بن هادي: شركات التأمين ملزمة بإصلاح «مركبات أوّل سنة تسجيل» داخل الوكالة

ابوظبي: «الخليج»

قال محمد بن هادي الحسيني الدولة للشؤون المالية رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي حول شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية، ينص البندين (12) و (13/أ) من الفصل الأول الشروط العامة من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتعديلاتها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات على ما يلي:

في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.

وفي حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما تضمن الورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير في الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة.

وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت.

وعليه، فإن كان عمر المركبة المتضررة سنة فأقل، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاح المركبة داخل ورش إصلاح الوكالة، أما إذا زاد عمر المركبة على سنة، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاح المركبة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، والتي قد تتواجد ورش الإصلاح الموصوفة في مناطق معينة في الدولة دون أخرى، وقد تم اشتراط ذلك لضمان توفير مستوى عالٍ من الخبرات والمعدات والأجهزة اللازمة لإصلاح المركبات، بحيث تقدم هذه الورش أعلى جودة من الإصلاح، وتقديم الخدمات على أفضل وجه، الأمر الذي يصب في مصلحة المؤمن لهم والمتضررين من حوادث المركبات.

وأضاف وبكل الأحوال، فإنه للمتضررين من حوادث المركبات أن يتولوا إصلاح الأضرار التي تلحق بمركباتهم الحادث في ورش إصلاح يختارونها، شريطة ألاّ تزيد كلفة الإصلاح على المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وذلك بموجب البند (16) من وثيقة التأمين.

وقال الوزير: ينص البند (2) من المادة (المادة السابعة) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات على ما يلي:

في حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة، وعليه، فإنه من حق المتضرر أن يتم تعويضه عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استعماله للمركبة المتضررة، بما في ذلك تعويضه عن بدل فوات المنفعة المركبة البديلة سواء من خلال توفير بدل استئجار مركبة بديلة له من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة، أو من خلال توفير مركبة بديلة مماثلة لنوع مركبته المتضررة وتوصيلها إلى مكان إقامته، وذلك عملاً بأحكام الفقرة (هـ) من البند (1).

وحول التزامات شركة التأمين من الوثيقة المشار إليها أعلاه، قال الوزير إن المصرف المركزي قد وضع الآليات المناسبة لاستلام ومعالجة شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين، وذلك من خلال استحداث وإطلاق وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في شهر مارس 2024 «سندك».

وتختص «سندك» بتلقي ومعالجة شكاوى المستهلكين من المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة والتي يتعذر حلها ودياً من خلال الإجراءات والقنوات الداخلية الخاصة بها، حيث توفر «سندك» آلية جديدة لتسوية الشكاوى المصرفية والتأمينية تختلف عما هو معمول به في المحاكم.

وأضاف في جانب متصل، فإن المصرف المركزي يشجع الشركات على استخدام التكنولوجيا في تقديم خدماتها للمتعاملين وأصدر الإرشادات المناسبة بهذا الخصوص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا