الارشيف / عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

رفض دعوى امرأة ضد طليقها بادعائها استيلاءه على 67 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة في مواجهة زوجها السابق، على أساس قيامه خلال فترة الزواج باستخدام بطاقة الفيزا الخاصة بها، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 67 ألفاً و745 درهماً بغية استكمال منزله الجديد، معللة الرفض بعدة أسباب أبرزها أن أقوال المطلقة بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية في مواجهة زوجها السابق المدعى عليه، والتمست في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن طرفي التداعي كانت تربطهما علاقة زوجية وأثناء تلك الفترة قام المدعى عليه باستخدام بطاقة الفيزا التابعة للمدعية وقد استولى منها على مبالغ مالية بلغ مجموعها المبلغ المطالب به، بغية استكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بالسداد ماطل المدعى عليه في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة وفق طلباتها المبينة.

وطلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فعقبت المحكمة بأن المادة 76 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية. ولما كان ذلك وكانت المدعية بإمكانها تقديم طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أمام التحضير علاوة على ذلك لم توضح صيغة اليمين بالتالي تقضي المحكمة بعدم قبوله.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً، بنص المادة 37 من قانون المعاملات المدنية أن (الأصل براءة الذمة)، والمقرر بنص المادة 113 من ذات القانون (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه)، كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 1/1 من قانون الاثبات أن (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه).

وذكرت المحكمة أن المدعية قد ادعت أنها تطالب المدعى عليه بمبلغ 67 ألفاً و745 درهماً، إثر قيامه باستخدام بطاقتها الفيزا عدة مرات والاستيلاء على المبالغ المالية المار ذكرها لاستكمال منزله الجديد، ولدى مطالبتها له بسداد المبلغ سالف البيان ماطل الأخير في ذلك، ولما كان ذلك وكانت المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات الواقعة موضوع الدعوى إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وما قدمته من كشف حساب مصرفي غير مترجم يثبت فقط واقعة سحب الأموال لكنه لا بثبت الواقعة المدعى بها، ولا ينبئ مجرد سحب المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما تدعيه، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا