أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخصين «المدعى عليهما» بأن يؤديا لسيدة «المدعية» مبلغ 16200، منها 5 آلاف درهم تعويضاً، لاستيلائهما على مبلغ 11200 درهم المملوك للمدعية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية أقامت دعوى تطالب بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها 11200 درهم و10 آلاف درهم تعويضاً، فضلا عن الرسوم والمصاريف، على سند أنهما توصلا إلى المبلغ في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتم إدانتهما عن ذلك الفعل.
وخلال جلسة المحكمة قدم المدعى عليه الثاني مذكرة جوابية على الدعوى قرر فيها أنه لا علم له بهذا الأمر، وأنه لا يعلم بأن الشركة التي يعمل بها متورطة بعملية النصب والاحتيال، وكان الثابت أن المدعى عليهما قد أدينا عن تهمة التوصل إلى المبلغ المملوك للمدعية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق للمدعية ب 5 آلاف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
