قضت المحكمة المدنية في دبي بتعويض موظف، عانى أضراراً نفسية ومادية، بسبب اتهام شركته له باختلاس مبالغ كبيرة منها، لكنه حصل على حكم نهائي بالبراءة، وحكم له القضاء المدني بمبلغ 20 ألف درهم. وتفصيلاً، أقام موظف بإحدى شركات الملابس دعوى قضائية مدنية ضد شركته السابقة، يطالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً وجبراً للأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية، وعما فاته من كسب بسبب بلاغ كيدي حررته ضده. وقال في بيان دعواه، إنه كان يعمل بوظيفة مندوب مبيعات لدى الشركة المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة، وتم إنهاء خدماته دون سبب أو مبرر قانوني، ثم حررت الشركة بلاغاً ضده تتهمه باختلاس مبالغ تقدر بنحو ثلاثة ملايين و689 ألف درهم على مدار سنوات عدة. وبحسب تفاصيل الدعوى الجزائية، فإن مالك الشركة ذكر أن المتهم كان يعمل لديه على مدار سنوات، ومنحه كل الصلاحيات في التعامل مع شركات من داخل الدولة وخارجها في مجال شراء الملابس الجاهزة، واكتشف حين التدقيق على الحسابات عدم وجود أي أرباح، رغم أن الشركة كانت تكسب في السابق ما لا يقل عن مليون و200 ألف درهم سنوياً. وأفاد المالك بأنه راجع بقية الحسابات، واكتشف وجود خسائر بالمؤسسة لمدة ثلاث سنوات، وتراكم الديون عليها لأشخاص أودعوا مبالغ لاستثمارها فيها، ثم فتح بلاغاً جنائياً ضد الموظف. وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الجزاء، انتهت إلى أن الشركة لم تقدم أي مستندات تحدد مسؤولية الموظف، أو صلاحياته في الإدارة، سواء كانت مالية أو غير ذلك، ومن ثم لا يمكن الجزم باختلاسه أموالاً منها، كما خلت الأوراق مما يفيد قيام المتهم بالتلاعب أو إتلاف السجلات المحاسبية، وفي ظل أن المتهم انتهت علاقته بالشركة، فالمحكمة تشك في أدلة الاتهام، ومن ثم تقضي بالبراءة. وبعد تأييد الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف الجزائية، أقام الموظف دعوى مدنية، مطالباً بتعويضه عن البلاغ الكيدي، فيما قدمت الشركة مذكرة قانونية، طلبت فيها رفض الدعوى، وإلزامه بالمصروفات. وبعد نظر أوراق الدعوى من قبل المحكمة المدنية، أفادت في حيثيات حكمها بأنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي»، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل، تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء «تمييز دبي» أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول موضوع الدعوى، أفادت بأن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية، مشيرة إلى أن صدور حكم جزائي بات لصالحه يترتب عليه ثبوت المسؤولية التقصيرية من قبل المدعى عليها، ويستلزم تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن فعلتها، وقدرت المحكمة هذا التعويض بـ20 ألف درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App