أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع تعويض 15 ألف درهم، إلى أخرى، بعد أن تعدّت عليها، وأحدثت بها إصابات أعجزتها عن تأدية عملها لمدة تزيد على 20 يوماً، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي.
وأقامت المرأة الشاكية دعوى قضائية في مواجهة أخرى، طلبت فيها إلزامها بتعويض قدره 51 ألف درهم عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي، مع إلزامها بالفائدة القانونية والمصاريف، وذلك على سند من القول بأن المشكوّ ضدها تعدّت عليها بالضرب، وأحدثت به إصابات أوقفتها عن العمل ما يزيد على 20 يوماً.
وتحرر عن ذلك قضية جزائية في أبوظبي، ودِينت المشكوّ ضدها، وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف، وقدّمت الشاكية سنداً لدعواها، قرار لجنة التوفيق والمصالحة وصورة من الحكم الجزائي ومحضر الاستدلال من الشرطة.
وبيّنت المحكمة، أن الثابت من الوقائع والمستندات إصابة الشاكية بالضرر من جراء قيام المشكو ضدها بالضرب وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وهو ما يعدّ إثباتاً للضرر، وقد توافرت باقي أركان المسؤولية التقصيرية بخلاف الضرر الأدبي بما يمس الكرامة والآلام النفسية على ما حدث بجسدها من إصابات، لذا قدّرت المحكمة التعويض المادي والأدبي الجابر للشاكية بمبلغ 15 ألف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.