عرب وعالم / الامارات / الامارات اليوم

أوروبي يستأجر 3 فارهة دون دفع الإيجار

  • 1/2
  • 2/2

استأجر شخص أوروبي من شركة متخصصة في تأجير السيارات الفارهة ثلاث ، من طرز «مرسيدس برابوس» و«لامبورغيني» و«فيراري»، مكتفياً بترك عربون، من دون أن يسدد الإيجار، وحين طالبته الشركة بسداد الثمن تهرّب من مطالباتها، فبادرت إلى إقامة دعوى قضائية ضده، وألزمته المحكمة بسداد 7087 درهماً استحقت عليه خلال ثلاثة أيام فقط.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام شخص بسداد 7087 درهماً، والرسوم والمصروفات، والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق.

وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه استأجر سيارة فارهة من طراز «مرسيدس برابوس» لمدة يومين فقط، مقابل 2677 درهماً في اليوم الواحد، ولم يلتزم بسداد قيمة الإيجار كاملة، فضلاً عن أنه تسلم السيارة معبأة بالكامل بالبترول، وأعادها خالية، عكس ما هو مقرر في اتفاقية عقد الإيجار الموقع بين الطرفين، كما ارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم بالمركبة ذاتها، ليترصد في ذمته مبلغ 3177 درهماً بعد خصم المبلغ الذي دفعه للشركة.

وأضافت أن المدعى عليه طلب سيارة أخرى في يوم تسليم المركبة الأولى، وحصل على «لامبورغيني إيفو» مقابل إيجار يومي 3517 درهماً لمدة يوم واحد، لكنه لم يلتزم بسداد المبلغ، وترصد في ذمته 1800 درهم بعد خصم المبلغ الذي تركه عربوناً.

وأشارت إلى أنه استأجر، لمدة يوم واحد أيضاً، سيارة أخرى من نوع «فيراري إف 8» مقابل إيجار 3874 درهماً، وترصد في ذمته 1140 درهماً بعد خصم المبلغ الذي دفعه مقدماً، وبذلك يكون إجمالي المستحق في ذمته خلال ثلاثة أيام 7087 درهماً، بعد إجراء مقاصة من المبالغ التي سددها.

وتابعت الشركة أنها تواصلت معه لتسوية الأمر ودياً، وطلبت منه سداد المتبقي من قيمة إيجار السيارات الثلاث، لكنه ماطل، ثم توقف عن الردّ على اتصالاتها.

وقدّمت المدعية حافظة مستندات تضمنت صوراً لعقود الإيجار الثلاثة، وصورة لكشف حساب متضمن ما هو مستحق لها، وما سدده من مبالغ، إضافة إلى صورة المخالفة.

بدورها، أعلنت المحكمة المدعى عليه بالدعوى لكنه لم يحضر، فنظرتها وقررت الحكم فيها، بعدما تبيّن لها أنها مهيأة للفصل في موضوعها.

ومهدت لقضائها بالإشارة إلى أن الإيجار، بحسب المادة 742 من قانون المعاملات المدنية، هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة لمدة معينة لقاء أجر معلوم، وتستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فإذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرها القانون.

وأشارت إلى أنه بحسب قانون الإثبات، فإن المحرر يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

وقالت إن الثابت لها من مطالعة عقود إيجار السيارات الثلاثة بين الطرفين أن المدعى عليه استأجر المركبات الثلاث، وتسلمها من الشركة التي أوفت بالتزاماتها، ومن ثم يكون ملزماً بسداد قيمة الإيجار المستحق عنها عن مدة الإيجار التي حازها.

وأوضحت أن الأوراق خلت مما يفيد سداده بقية القيمة الإيجارية المستحقة عليه، ومن ثم يترصد في ذمته 7078 درهماً عن الإيجار وقيمة المخالفة المرورية واستهلاك الوقود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا