قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، بإلزام سائق سيارة أن يؤدي لجهة عمله مبلغ 51 ألفاً و450 درهماً، سددته نيابة عنه، بسبب مخالفة مرورية ارتكبها أثناء قيادته المركبة، وهي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فضلاً عن رسوم نقل. وتعود تفاصيل القضية، عندما أقامت جهة عمل دعوى ضد سائق يعمل لديها، ابتغاء القضاء بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 51 ألفاً و450 درهماً عبارة عن قيمة مخالفات ارتكبها المدعى عليه بتجاوزه الإشارة الحمراء وبالفائدة التأخيرية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت الجهة المدعية إن «المدعى عليه عمل لديها في وظيفة سائق سيارة، وإنه في مارس الماضي تجاوز الإشارة الحمراء، وسددت عنه 50 ألف درهم غرامة المخالفة، إضافة إلى مبلغ 1450 درهماً رسوم النقل، ولم يوف المدعى عليه هذه المستحقات». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المقرر أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات وسائر المحررات المطروحة عليها، وتفسيرها واستخلاص الواقع الصحيح بها وصولاً إلى ما تراه متفقاً ووجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة تتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم ومختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً، فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأوردت عليها دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة». وأشارت إلى أن «الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا، أن المدعى عليه ارتبط بعلاقة عمل مع المدعية بموجب عقد محدد المدة في وظيفة سائق سيارة، وأنه في مارس الماضي، تجاوز الإشارة الحمراء وحكم عليه بغرامة، وسددت المدعية تلك الغرامة بمبلغ 50 ألف درهم إضافة إلى مبلغ 1450 درهماً رسوم النقل الأمر الذي تقضي به المحكمة في هذا الإطار، ووفق ما يقتضيه قانون العمل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021». وذكرت المحكمة أن «من المقرر أنه على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، وكان البين من المستند المقدم من المدعية أنه تم سداد مبلغ 51 ألفاً و450 درهماً، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى كون المدعية قد سددت المبلغ المطالب به، ومن ثم تقضي لها المحكمة بالمبلغ المذكور». وبالنسبة لطلب المدعية بسداد المدعى عليه للفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، ذكرت المحكمة أنه «لما كان ذلك يتطلب أن يكون هنالك اتفاق على ذلك وفق نص المادة 77 معاملات تجارية أو أن المبلغ محل الالتزام ديناً أو قرضاً تجارياً وفق المادة 76 معاملات تجارية». وأشارت إلى أن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق عليها، وكان المبلغ المحكوم ليس بدين أو قرض، فضلاً عن أنه عن غير محدد المقدار، وإنما حددته المحكمة بحكمها المتقدم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App