تجسيداً لاستراتيجية حكومة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الماضي، إذ تضمن تعديلات جوهرية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
عقوبة القيادة من دون رخصة قيادة أو برخصة غير معترف بها
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (2,000) ألفين درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (5,000) ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.